السيد محمد جواد العاملي
680
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين )
وإن جعلنا التفاوت باعتبار مجموع الزائد والبنت الأصلية احتمل أن تكون الفريضة من ثمانين ، لأنّ للامّ مع البنتين الخمس ومع البنت الربع ، فالتفاوت وهو سهم من عشرين للخنثى ثلاثة أرباعه ، تضرب أربعة في عشرين ، للامّ الخمس ستّة عشر وربع التفاوت وهو سهم ، وللخنثى ثلاثة وستّون . والأجود أن يقال : للامّ السدس وللخنثى نصف وثلاثة أرباع سدس ، والمخرج أربعة وعشرون ، للامّ بالتسمية أربعة وللخنثى خمسة عشر ، فإمّا أن تجعل الفريضة تسعة عشر أو تضرب تسعة عشر في أربعة وعشرين تبلغ أربعمائة وستّة وخمسين ، للامّ من كلّ تسعة عشر سهما أربعة ستّة وتسعون ، والباقي للخنثى .